عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة باب الدليل على أن الخمسة الأواق هي مائتي درهم حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسين المازني أخبره عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة والأواق مائتا درهم باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين استخلف كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكروا الحديث وقالوا في الحديث وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها وقال أبو موسى فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة
(٣٣)