أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل قال أحسبه يريد النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة ذو الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم قال أبو بكر قد روي في ذات عرق أنه ميقات العراق أخبار غير بن جريج لا يثبت عند أهل الحديث شئ منها قد خرجتها كلها في كتاب الكبير باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الآفاق الذين منازلهم وراءها إذ النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها والمصطفى صلى الله عليه وسلم وجميع من خرج من المدينة وقت إرادتهم الحج خرجوا فجلس حتى أتوا ذا الحليفة فأحرموا منه ولو كان الإحرام وراء المواقيت أو من منازلهم وراء المواقيت سنة أو خير أو أفضل لأشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم يحرم من المدينة ويأمر أصحابه بالإحرام منها واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عما سواها حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله بن عمر وأخبرت أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم باب أمر النفساء بالاغتسال والاستغفار إذا أرادت الإحرام وإن كان الاغتسال لا يطهر ما يطهر غير النفساء وغير الحيض إذ
(١٦٠)