أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فجاء رجل من هذا السخل بكبايس قال سفيان يعني الشيص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء بهذا وكان لا يجئ أحد بشئ إلا نسب إلا الذي جاء به ونزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الجبيق مع أن تؤخذا في الصدقة قال الزهري لونان ثمر من ثمر المدينة حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك حتى جئنا وادي القرى فإذا امرأة في حديقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخرصوا فخرص القوم وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة إحصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى فقال للمرأة كم جاء حديقتك قال عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار والدليل على أن الثمار تخرص كي تحصى الزكاة على مالك الثمرة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق ويخير الخارص صاحب الثمرة بين أن يأخذ جميع الثمرة ويضمن العشر أو نصف العشر للصدقة وبين أن يدفع جميع الثمر إلى الخارص ويضمن له الخارص تسعة أعشار الثمرة أو تسعة عشر سهما من عشرين سهما إذا يبست إن كانت الثمار مما سقيت بالرشاء والدوالي إن صح الخبر فإني أخاف أن يكون بن جريج لم يسمع هذا الخبر من بن شهاب
(٤٠)