حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فكان عبد الله يخرج عن الصغير والكبير والمملوك من أهله صاع من تمر فأعوزه مرة فاستلف حتى شعيرا فلما كان زمان معاوية عدل الناس مدين من قمح بصاع من شعير باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض لزكاة الأموال حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخميرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا لأمر مرة لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك ولا ينسخ أمره إلا أن يعلم صلى الله عليه وسلم أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم حدثنا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب ومؤمل بن هشام والحسن بن الزعفراني قالوا حدثنا إسماعيل قال الزعفراني بن علية قال أحمد وزياد قال أخبرنا أيوب وقال مؤمل والزعفراني عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال
(٨١)