منه لا ما دون المسن مع الدليل على أن الله عز وجل أراد بقوله فجزاء مثل ما قتل من النعم أقرب الأشياء شبها بالبدن من النعم لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين إذ العلم محيط أن قيمة الضبع تختلف في الأزمان والبلدان وكذلك قيمة الكبش قد تزيد وتنقص في بعض الزمان والبلدان ولو كان المثل في القيمة لم يجعل صلى الله عليه وسلم جزاء الضبع كبشا في كل وقت وزمان وفي كل بلد حدثنا محمد بن أبي موسى الخرشي ثنا حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن وتوكل باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته ونكاحه ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا مالك عن نافع عن نبيه وهو بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح قال أبو بكر خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم نصت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو دلت على إباحتها باب الرخصة في غسل المحرم رأسه
(١٨٣)