باب الرخصة في استظلال المحرم وإن كان نازلا غير سائر ضد قول من كرهه ونهى عنه ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وقال أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقبة له من شعر فضربت له بخمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها باب إباحة استظلال المحرم وإن كان راكبا غير نازل حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو الرقي عن زيد وهو بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين الأحمسي عن أم الحصين جدته قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة بن زيد وبلالا يقود أحدهما بخطام رحلته والآخر رافعا ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة باب إباحة إبدال المحرم ثيابه في الإحرام والرخصة في لبس الممشق من الثياب وإن كان الممشق مصبوغا غير أنه مصبوغ بالطين حدثنا أحمد بن منيع حدثنا بن أبي زائدة عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه ونلبس الممشق إنما هو طين
(٢٠٢)