فامتهنوهن بالركوب وإنما يحمل الله قال أبو بكر في خبر معاذ بن أنس الجهني عن أبيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الحمل عليها في السير طلبا لقضاء الحاجة إذا كانت الدابة المركوبة محتملة للحمل عليها لأنه قال اركبوها سالمة وابتدعوها سالمة وكذلك في خبر سهل اركبوها صالحة وكلوها صالحة فإذا كان الأغلب من الدواب المركوبة إنها إذا حمل عليها في المسير عطبت لم يكن لراكبها الحمل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترط أن تركب سالمة ويشبه أن يكون معنى قوله اركبوها سالمة أي ركوبا تسلم منه ولا تعطب والله أعلم باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح أن لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل إذا كانت الأرض مخصبة والأمر بإمكان الركاب عن الرعي في الخصب إن صح الخبر فإن في القلب من سماع الحسن من جابر ثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير يعني بن محمد قال قال سالم سمعت الحسن يقول ثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فامكنوا الركاب من أسنانها ولا تتجاوزوا المنازل وإذا سافرتم في الجدب فانجوا وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى صارت وإذا تغولتكم الغيلان فبادروا بالصلاة وإياكم والمعرس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن
(١٤٤)