من النار قيل يا رسول الله وما الغناء الذي لا ينبغي معه المسألة قال أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم قال أبو بكر وللسؤال أبواب كثيرة خرجتها في كتاب الجامع جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان باب ذكر فرض زكاة الفطر والبيان على أن زكاة الفطر على من يجب عليه زكاته ضد قول من زعم أنها سنة غير فريضة والمبين عن الله عز وجل ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمته إن هذه الصدقة فرض عليهم كما أعلمهم أن في خمس من الإبل صدقة وبين لهم جميع الفرض الذي يجب في مواشيهم وناضهم علي وثمارهم وحبوبهم والله جل وعلا إنما أجمل ذكر الصدقة والزكاة في كتابه وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة وقال لعباده المؤمنين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فولى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بيان الزكاة التي هي صدقة وزكاة إذ هما إسمان لمعنى واحد فبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن صدقة الفطر فريضة كما بين سائر الصدقات التي أخبرهم وأعلمهم أنها فريضة فكيف يجوز لعالم أن يقبل بعض بيانه ويدفع بعضه حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر عن أبيه عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فكان لا يخرج إلا التمر
(٨٠)