فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس ضد قول من كره ذلك ثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان ح وثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بضباعة وهي شاكية فقال أتريدين الحج فقالت نعم قال فحجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث تحبسني هذا لفظ حديث عبد الجبار باب الاكتفاء بالنية عند الإحرام الحنفية أو العمرة أو هما عند الإهلال عن النطق بذلك ث نا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن الحنفية فقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل كما يفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مسجد ذي الحليفة فصلى فيه ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب معه بشر كثير ركبان ومشاة كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظهر على البيداء فأهل ونحن لا ننوي إلا الحج لا نعرف العمرة فنظرت أمامي وعن يميني وعن شمالي وخلفي الفساد البصر ركبان ومشاة كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم باب إباحة القران بين الحج العمرة والإفراد والتمتع والبيان
(١٦٤)