ونقطع الأرحام ونسئ الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لتوحيده ولنعبده الرحمن ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأن نعبد الله لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قالت فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده ولم نشرك به وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا ثم ذكر باقي الحديث جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم باب فرض صدقة الإبل والغنم والدليل على أن الله عز وجل أراد بقوله خذ من أموالهم صدقة بعض الأموال لا كلها إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من الإبل وعلى ما دون الأربعين من الغنم حدثنا محمد بن بشار بندار ومحمد بن يحيى وأبو موسى محمد بن المثنى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئلها فوقها فلا يعطه في أربعة وعشرين من الإبل فما دونه الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس
(١٤)