قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد إذ أبلغ جذاذ الرجل من الثمال ذلك المبلغ حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا سهيل بن بكار حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال في جاد كل عشرة أو سق فيوضع للمساكين في المسجد قنو فسمعت الدارمي يقول قنع وأخلفوا واحدا باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع القنو الذي ذكرنا في المسجد للمساكين أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب خبر طلحة بن عبد الله من هذا الباب حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن بن حجيرة الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك
(١١٠)