قال أبو بكر هذه اللفظة ومنى كلها منحر من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبي أن الحكم بالنظر والشبيه واجب لأن في قوله صلى الله عليه وسلم منى كلها منحر دلالة على أنه أباح الذبح أيضا إن شاء الذابح من منى ولو كان على خلاف مذهبنا في الحكم بالنظير والشبيه وكان على ما زعم بعض أصحابنا ممن خالف المطلبي في هذه المسألة وزعم أن الدليل الذي لا يحتمل غيره أنه إذا خص في إباحة شئ بعينه كان الدليل الذي لا يحتمل غير من زعم أن ما كان غير ذلك الشئ بعينه محظور كان في قوله صلى الله عليه وسلم منى كلها منحر دلالة على أن كلها ليس بمذبح واتفاق الجميع من العلماء على أن جميع منى مذبح كما خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها منحر دال على صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا إذ محال أن يتفق الجميع من العلماء على خلاف دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز غيره باب النهي عن احتضار المنازل بمنى إن ثبت الخبر فإني لست أعرف مسيكة بعدالة ولا جرح ولست أحفظ لها روايا إلا ابنتها ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة قالت قال تعني رجل يا نبي الله ألا نبني بمنى بناء فيظلك في قال لا منى مناخ من سبق باب استحباب ذبح الإنسان ونحر نسيكه بيده مع إباحة دفع نسيكه إلى غيره ليذبحها أو ينحرها ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله ح وثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر حدثني أبي قال
(٢٨٤)