حدثنا أحمد بن عبدة عن المغيرة وهو بن عبد الرحمن بن الحارث ح وحدثناه مرة حدثنا اني بن عبد الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بني شبابة بطن من فهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عسل لهم العشر من ل عشر قرب قربة وكان يحمي لهم واديين فلما كان عمر بن الخطاب استعمل عليهم سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا وقالوا إنما ذاك شئ كنا نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب سفيان إلى عمر بذلك فكتب إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله رزقا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم واديهم وإلا فخل بين الناس وبينهما فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وادييهم.
حدثنا الربيع حدثنا بن وهب حدثني أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
أن بني شبابة بطن من فهم فذكر مثل حديث المغيرة بن عبد الرحمن سواء.
قال أبو بكر هذا الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن بني شبابة إنما كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة لا لأن العشر واجب عليهم في العسل بل متطوعين بالدفع لحماهم وفي الواديين ألا تسمع احتجاجهم على سفيان بن عبد الله وكتاب عمر بن الخطاب إلى سفيان لأنهم إن أدوا ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمى لهم وادييهم وإلا خلى بين الناس وبين الواديين ومن المحال أن يمتنع صاحب المال من أداء الصدقة الواجب عليه في ماله إن لم يحمى له ما يرعى فيه ماشيته من الكلاء وغير جائز أن يحمي الإمام لبعض أهل المواشي