وخبر بن عباس فرض الله الصلاة على اختلفوا نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين فصرح أن فرض الصلاة بمنى على المقيم أربعا كهو على غير من هو مما سواه وخبر عائشة فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر مصرح أن الحاضر بمنى عليه إتمام الصلاة ليس له قصر الصلاة إذا كان حاضرا لا مسافرا قال أبو بكر وقد كنت بينت في كتاب الصلاة بمعنى خبر يحيى بن أبي إسحاق عن أنس وفي خبر بن عباس وعائشة دلالة بينة على أن الواجب على أهل مكة ومن أقام بها من غير أهلها أنه يجب عليه إتمام الصلاة بمنى إذ هو مقيم لا مسافر لأن فرض المقيم أربعا فلا يجوز لغير المسافر ولغير الخائف في القتال قصر الصلاة وأهل مكة ومن قد أقام بها من غير أهلها إقامة يجب عليه إتمام الصلاة إذا خرجوا إلى منى ناوين الرجوع إلى مكة غير مسافرين فغير جائز لهم قصر الصلاة بمنى باب فضل يوم القر وهو أول أيام التشريق ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن نجى عن عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر باب بدء رمي النبي الجمار والعلة التي رماها بدأ قبل عود ثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا أبو حمزة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال
(٣١٥)