الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان بن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قد خرجت طرق أخبار بن عباس في كتابي الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ولست أحفظ في تلك الأخبار إسناد ثابتا من جهة النقل فإن ثبت إسناد واحدا منها فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر المذكور ممن قدمهم تلك الليلة عن رمي الجمار قبل طلوع الشمس لا السامع المذكور لأن خبر بن عمر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لضعفة النساء في رمي الجمار قبل طلوع الشمس فلا يكون خبر بن عمر خلاف خبر بن عباس إن ثبت خبر بن عباس من جهة النقل على أن رمي الجمار لضعفة النساء صارت قبل طلوع الفجر أيضا عندي جائز للخبر الذي أذكره في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله باب الرخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الفجر ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى عن بن جريج ح وثنا محمد بن معمر ثنا محمد أخبرنا بن جريج حدثني عبد الله مولى أسماء أن أسماء نزلت ليلة جمع دار المزدلفة فقامت تصلي فقالت يا بني قم أنظر هل غاب القمر قلت لا فصلت ثم قالت يا بني أنظر هل غاب القمر قلت نعم قالت ارتحل فارتحلنا فرمينا الجمرة ثم صلت الغداة في منزلها قال فقلت لها يا هنتاه لقد رمينا الجمرة بليل قالت كنا نصنع هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث بندار
(٢٨٠)