إبله وقال أبو موسى ذهب مصدق الله ومصدق رسوله إلى فلان فجاء بفصيل والتراس باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال بذكر خبر مجمل غير مفسر حدثنا محمد بن بشار وعبد الله بن إسحاق الجوهري وهذا حديث بندار قالا حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي حدثني أبو معبد مولى عبد الله بن عباس عن بن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم إن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس لها دون الله حجاب باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زجر عن أخذ كرائم أموال من تجب عليه الصدقة في ماله إذا أخذ المصدق كرائم أموالهم بغير طيب أنفسهم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح أخذ خيار أموالهم إذا طابت أنفسهم بإعطائها ودعا لمعطيها بالبركة في ماله وفي إبله قال أبو بكر في خبر وائل بن حجر عروبة بناقة من حسنها فقال اللهم بارك فيه وفي إبله
(٢٣)