بمثل هذا الحديث ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا بن علية ثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا الجمار يوما ويرعوا يوما باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للرعاء في ترك رمي الجمار يوما ويرعوا يوما في يومين من أيام التشريق اليوم الأول يرعوا فيه ويرموا يوم الثاني ثم يرموا يوم النفر لا أنه رخص لهم في ترك رمي الجمار يوم النحر ولا يوم النفر الآخر وإنهم إنما يجمعون بين رمي أول يوم من أيام التشريق واليوم الثاني فيرمونها الرحمن في أحد اليومين أما يوم الأول وأما يوم الثاني من أيام التشريق ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه أن بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفرة قال أبو بكر أبو البداح هو بن عاصم بن عدي ومن قال عن أبي البداح بن عدي نسبه إلى جده وعاصم بن عدي هذا هو العجلاني صاحب قصة اللعان المذكور في خبر سهل بن سعد الساعدي باب وقت النفر من منى آخر أيام التشريق
(٣٢٠)