باب تسمية من حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن بكير أخبرنا بن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وزعموا أن الذي حلق النبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب قال أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق من الجنس الذي نقول إن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كما تضيفه إلى الفاعل إذا العلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتول حلق الرأس نفسه بيده بل أمر غيره فحلق رأسه فأضيف الفعل إليه إذ هو الآمر به باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس مع الدليل على أن الأظافر إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة ولا كانت نجسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت وخبر أبي حكى المؤذن إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة عند ذكر أهل الجاهلية في قطعهم أليات الغنم وجبهم أسنمة الإبل فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذين الفعلين وما يشبهما عمرو وهو في معانيهما والله أعلم ثنا محمد بن أبان ثنا بشر بن سري عن أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير وثنا محمد بن رافع ثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان ثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه أن محمد بن عبد الله بن زيد أخبره أن أباه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر هو ورجل من الأنصار فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه قال فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم أو بالكتم والحناء
(٣٠٠)