لما نزلت هذه الآية فذكر نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدقة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق به من غير تحديد إذ العقار مشهورا أحسبك منسوب إليه مستغنيا بشهرته ونسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده والدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آل عمران قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا أموالنا فأشهدك يا رسول الله إني قد جعلت أرضى بيرحي لله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب باب استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من الأباعد حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد
(١٠٦)