الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله ولمن مر به من غير أهله إذا مر المديني على طريق الشام بالجحفة وحاد عن ذي الحليفة ولم يمر به كان ميقاته الجحفة إذا هو مار بها وكذلك اليماني إذا أخذ طريق المدينة فمر بذي الحليفة كان ذو الحليفة ميقاته وإذا مر النجدي بيلملم كان ميقاته يلملم والدليل أيضا أن من كان منزله الحرم كان ميقاته منزله ولم يجب عليه أن يخرج إلى بعض هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن منزله ورائها وخبر بن عباس هذا مفسر لخبر بن عمر وفي خبر بن عباس دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت تلك المنازل للإحرام في خبر بن عمر لمن منزله وراء تلك المواقيت دون من منزله أقرب إلى الحرم من تلك المنازل ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا معمر أخبرني بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم قال هي لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهم ممن أراد الحج والعمرة ثم من كان دون ذلك بدأ حتى يبلغ ذلك أهل مكة باب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت الخبر مسندا ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد يعني بن بكر أخبرنا بن جريج
(١٥٩)