شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة وقال تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت وكنت أعول عبد الله وبناتي في حجري فقلت لعبد الله إيت النبي صلى الله عليه وسلم فسله هل تجزئ ذلك على أن أوجبه عنكم مع الصدقة قال لا بل آتيه فسليه قالت فأتيته فجلست عند الباب وكانت قد ألقيت عليه المهابة فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي فخرج علينا بلال فقلنا سله ولا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحن فقال امرأتان تعولان أزواجهما ويتامى في حجورهما أتجزئ ذلك عنهما من الصدقة فقال له من هما قال زينب وامرأة من الأنصار قال أي الزيانب قال امرأة عبد الله بن مسعود وامرأة من الأنصار قال نعم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بالمسجد فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ثم ذكر نحو حديث بن نمير معنى واحدا باب صدقة المرء على ولده والدليل على أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له والفرق بين ما يملكه الرجل من الصدقة إرثا وبين ما يملكه بابتياع أو استيهاب إذ الإرث يملكه الوارث أحب ذلك أم كره ولا يملك المرء ملكا بغير نية وأخبر أنه ملك بمعنى من المعاني سوى يفرق حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة عن حسين وهو
(١٠٨)