قال بن معمر أخبرني عبد الله مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أي بني هل غاب القمر فقلت نعم قالت فارتحلوا قال ثم مضينا بها حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها قا هنتاه هل غسلنا قالت كلا يا بني أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن قال أبو بكر فهذا الخبر دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن في الرمي قبل طلوع الشمس للنساء دون الذكور وعبد الله مولى أسماء هذا قد روى عنه عطاء بن أبي رباح أيضا قد ارتفع عنه اسم الجهالة باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل يعني بن جعفر ثنا محمد وهو بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس قال كريب فأخبرني عبد الله بن العباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة قال أبو بكر خرجت طرق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة في كتابي الكبير وهذه اللفظة دالة على أنه لم يزل يلبي رمي الجمرة بسبع حصيات إذ هذه اللفظة حتى رمى الجمرة وحتى رمى جمرة العقبة ظاهرها حتى رمى جمرة العقبة بتمامها إذ غير جائز من جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة واحدة أن يقال رمى الجمرة وإنما يقال رمى الجمرة إذا رماها بسبع حصيات وروي عن بن مسعود فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة ثناه علي بن حجر أخبرنا شريك عن عامر عن أبي وائل عن عبد الله قال
(٢٨١)