باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم في الحمالة والدليل على أنه يعطي قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب والحسن بن عيسى البسطامي ويونس بن عبد الأعلى قالوا حدثنا سفيان عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال نؤديها عنك ونخرجها من إبل الصدقة ثم قال يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته جائحة وفاقة حتى يتكلم أو يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أنه قد حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك فما سوى ذلك فهو سحت قال البسطامي ونخرجها من الصدقة باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله إذ الحج من سبيل الله حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل بن أبي معقل الأسدي أسد خزيمة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج وأمر الناس أن يتجهزوا معه قالت
(٧٢)