باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث أراد القلم مما يكون إثما ووزرا على البالغ إذا ارتكبه لا أن القلم مرفوع عن كتبة الحسنات للصبي إذا عملها ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعته عن إبراهيم بن عقبة قال سمعت كريبا يخبر عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر من مكة فلما كان بالروحاء استقبله ركب فسلم عليهم فقال من القوم قال المسلمون فمن أنتم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزعت امرأة منهم فرفعت صبيا لها من مخف فأخذت بعضله فقالت يا رسول الله هل لهذا حج قال ولك أجره قال إبراهيم فحدثت بهذا الحديث بن المنكدر فحج بأهله أجمعين وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان ولم يقل ففزعت وقال فقالت ألهذا حج قال ولك أجر وقال في كلها عن باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ ثنا بندار ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل فإذا عقل فعليه حجة أخرى وإذا حج الغلام فهي له حجة فإذا هاجر فعليه حجة أخرى
(٣٤٩)