قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت باب إخراج جميع الأطعمة من صدقة الفطر والدليل على ضد قول من زعم أن الهليلج والفلوس جائز إخراجها في صدقة الفطر حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن بن عباس أنه كان يقول صدقة رمضان صاع من طعام من جاء ببر قبل منه ومن جاء بشعير قبل منه ومن جاء بتمر قبل منه ومن جاء بسلت قبل منه ومن جاء بزبيب قبل منه وأحسبه قال ومن جاء بسويق أو دقيق قبل منه قال أبو بكر خبر بن عباس من هذا الباب حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط ولم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية من الشام إلى المدينة قدمة وكان فيما كلم به الناس ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذه فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أو ما عشت حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا بن علية عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال
(٨٩)