فأنشدك الله آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال الرجل قد آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو سعد بن الحكم ألفاظهم قريبة بعضها من بعض وهذا حديث بن وهب قال أبو بكر في هذا الخبر دلالة على أن الصدقة المفروضة غير جائز دفعها إلى غير المسلمين وإن كانوا فقراء أو مساكين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن الله أمره أن يأخذ الصدقة من أغنياء المسلمين ويقسمها على فقرائهم لا على فقراء غيرهم باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة والدليل على أن لا وقت فيما يعطي الفقير من الصدقة إلا قدر يسد خلته وفاقته حدثنا محمد بن بشار وحفص بن عمرو الربالي قالا حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب ح وحدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل يعني بن إبراهيم عن أيوب عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه في حمالة فقال أقم عندنا فإما أن نتحملها عنك وإما أن نعينك فيها وأعلم أن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة رجل يحمل حمالة عن قوم فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة أذهبت بماله فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ورجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أو من ذي الصلاح أن قد حلت له المسألة فيها حتى يصيب سدادا من عيشا وقواما من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه يا قبيصة سحتا
(٦٤)