يعلم أن كان ما عظمت رزيته عند المرء كان أعظم لثواب الله إذا أخرجه لله ثنا أحمد بن أبي الحرب البغدادي ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن شهم بن الجارود عن سالم عن أبيه قال أهدى عمر بن الخطاب نجيبا له أعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبة وإني أعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا فأنحرها قال لا انحرها إياها قال أبو بكر هذا الشيخ اختلف أصحاب محمد بن سلمة في اسمه فقال بعضهم جهم بن الجارود وقال بعضهم شهم باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزئ هديا ولا ضحايا إذا كان بها بعض تلك العيوب ثنا محمد بن بشار ثنا محمد يعني بن جعفر ويحيى بن سعيد وأبو داود وعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا ثنا شعبة قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسير التي لا تنقى قال فإني أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن قال فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك باب الزجر عن ذبح العضباء في الهدى والأضاحي زجر اختيار أن صحيح القرن والأذن أفضل من العضباء لا أن العضباء غير مجزية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم أن أربعا لا تجزئ دلهم بهذا القول أن ما سوى ذلك الأربع جائز
(٢٩٢)