أخبرني بندار وأبو موسى قالا ثنا بن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي ظبيان عن بن عباس بمثله موقوفا قال أبو بكر هذا علمي هو الصحيح بلا شك قال أبو بكر هذه اللفظة وإذا حج الغلام من الجنس التي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات وهذه اللفظة إن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فلما فتحها وخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة بعد الفتح استوى الغلام والمهاجر في الحج فجاز عن الغلام إذا حج كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة وبطلانها بعد فتح مكة باب حج الأكرياء والدليل على أن أكر المرء نفسه في العمل طلق مباح إذ هو من ابتغاء فضل الله لأخذه الأجرة على ذلك ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا مروان بن معاوية ثنا العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر إنا قوم نكري في هذه الوجه وأن قومي يزعمون أنه لا حج لنا فقال بن عمر ألستم تطوفون بالبيت ألستم تسعون بين الصفا والمروة ألستم ألستم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مثل ما سألتني فلم يدر ما يرد عليه حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فدعاه فتلاها عليه وقال أنتم حجاج ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا يحيى بن أبي زائدة عن العلاء بن المسيب بهذا الإسناد
(٣٥٠)