باب إباحة قتل المحرم الحية وإن كان قاتلها في الحرم لا في الحل ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا حفص يعني بن الصالح عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية في الحرم باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لأكلها وإنه إنما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان ثنا محمد بن بشار بن بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديأة باب ذكر طيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا بأن ذلك غير جائز في الإحرام وإسقاط الكفارة عن فاعله ضد مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه وإن كان جاهلا بأن التطيب ولبس ما لبس من الثياب غير جائز له بذكر خبر يسير في الطيب غلط في الاحتجاج بها بعض من كره الطيب عند الإحرام قبل أن يحرم المرء ممن لم يميز بين المقدم وبين المؤخر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين المجمل من الأخبار وبين المفسر منها ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج أخبرني عطاء حدثني صفوان بن يعلى بن أمية
(١٩١)