قال قلت متى كان بن عمر يعطي الصاع قال إذا قعد العامل قلت متى كان العامل يقعد قال قبل الفطر بيوم أو يومين باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين خلاف قول من زعم أنها واجبة على المسلم في عبيده المشركين حدثنا أبو سلمة محمد بن المغيرة المخزومي حدثنا بن أبي فديك عن الضحاك وهو بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال أبو بكر حديث مالك وابن شوذب وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده من هذا الباب باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداؤها خلاف قول من زعم إن فرضها ساقط عن من لا يجب عليه زكاة الفطر حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الله بن نافع الزبيري ومحمد بن إدريس قالا حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب أن مالكا أخبره بمثله سواء
(٨٣)