أرضا ذات الكلأ ليؤدي صدقة ماله إن لم يحم لهم تلك الأرض والفاروق رحمه الله قد علم أن هذا الخبر بأن بني شبابة قد كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العسل العشر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي لهم الواديين فأمر عامله سفيان بن عبد الله ان يحمي لهم الواديين إن أدوا من عسلهم مثل ما كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلا خلى بين الناس وبين الواديين ولو كان عند الفاروق رحمه الله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من غلهم على معنى الإيجاب كوجوب صدقة المال الذي يجب فيه الزكاة لم يرض بامتناعهم من أداء الزكاة ولعله كان يحاربهم لو امتنعوا من أداء ما يجب عليهم من الصدقة إذ قد تابع الصديق رحمه الله مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قتال من امتنع من أداء الصدقة مع حلف الصديق أنه مقاتل من امتنع من أداء عقال كان يؤديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والفاروق رحمه الله قد واطأه على قتالهم فلو كان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من نحل بني شبابة عند عمر بن الخطاب على معنى الوجوب لكان الحكم عنده فيهم كالحكم فيمن امتنع عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الصدقة إلى الصديق والله أعلم باب إيجاب الخمس في الركاز حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا بن جريج أخبرني بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن جريج عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ح وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري حدثنا أبو عاصم عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن بن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس غير أن عمرا لم يذكر المعدن قال أبو بكر خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الديات حدثنا علي بن حجر حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن تثبت قال الجبار الهدر
(٤٦)