باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائهما دون عواملها حديث حدثنا علي بن عمرو بن خالد الجرار بالفسطاط حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة ورجل آخر سماه عن علي بن أبي طالب قال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي وعن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغنم وفي كل أربعين شاة شاة فإن لم تكن إلا تسعة وثلاثين فليس عليك شئ وفي الأربعين شاة ثم ليس عليك فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى المائتين فإن زادت على المائتين شاة فيها أي ففيها وقال محمد بن عمرو أو ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة وفي البقر في ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شئ ثم ذكر الحديث بطوله قال أبو بكر قال أبو عبيد تبيع ليس بسن إنما هو صفة وإنما سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي وقال إنه لا يقوى على اتباع أمه في الرعي إلا أن يكون حوليا أي قد تم له حول حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ليس على مثير الأرض زكاة باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية
(٢٠)