شعر برأسه بمقراض أو فدية إذ اسم الحلق لا يقع على الجز ولكن إذا وجب الحكم بالنظير والشبيه والمثل كان على جائز الشعر الرأس في الإحرام من الفدية ما على الحالق وهذه مسألة طويلة قد أمليتها في ذلك الموضع باب الرخصة في أدب المحرم عبده إذا ضيع مال المولى فاستحق الأدب على ذلك ثنا عبد الله بن سعيد الأشج وسلم بن جنادة قال سلم حدثنا بن إدريس وقال الأشج حدثني عبد الله بن إدريس وكتبها لي وأخرجها إلي قال ثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا وأن زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة فنزلنا العرج وكانت زمالتنا مع غلام أبي بكر قالت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست عائشة إلى جنبه وجلس أبي بكر إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشق الآخر وجلست إلى جنب أبي ننتظر غلامه وزمالتنا متى يأتينا فطلع الغلام يمشي ما معه بعيره قال فقال له أبو بكر أين بعيرك قال أضلني الليلة قال فقام إليه أبو بكر يضربه ويقول بعير واحد أضللت وأنت رجل فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتبسم ويقول أنظروا إلى هذا المحرم وما يصنع هذا حديث الأشج قال سلم وكانت زاملتنا وزاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويوسف بن موسى قالا ثنا عبد الله بن إدريس أخبرنا محمد بن إسحاق نحوه قال الدورقي وكانت زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر وقال يوسف وكانت زاملة أبي بكر وزاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
(١٩٨)