كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوراء إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها وليس فيما دون أربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الأربعين من الغنم مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب والثمار وعلى زكاة المناض ولم من الورق وعلى صدقة المواشي إذ فضالة تفرق بين الزكاة والصدقة والعشر لجهلها بالعلم فتتوهم بين أن اسم الصدقة إنما أنكر على صدقة المواشي دون عشر الحبوب والثمار وتتوهم أهل أن الواجب في الناض إنما يقع عليه اسم الزكاة لا اسم الصدقة والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى جميع ذلك صدقة قال أبو بكر في خبر علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان ح وحدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد بن دينار ح وحدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر ح حدثنا أبو موسى عن عبد الرحمن هو بن مهدي حدثنا سفيان ومالك وشعبة كل هؤلاء عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
(١٧)