حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب عن الخيل والرقيق الصدقة والدليل على أنه إنما أخذها منهم إذ جادت أنفسهم وكانت بإعطائها متطوعين بالدفع لا أن الصدقة كانت واجبة على الخيل والرقيق إذ الفاروق قد أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة الخيل والرقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن حارثة بن مضرب قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهورا فقال ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة قال أبو بكر فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن ليس في أربع من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها وقوله في الغنم فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها دلالة على أن صاحب المال إن أعطى صدقة من ماله وإن كانت الصدقة غير واجبة في ماله فجائز للإمام أخذها
(٣٠)