فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع تمر أو صاع شعير قال فعدل الناس نصف صاع بر لم يقل أحمد ومؤمل بعد زاد زياد بن أيوب قال فقال نافع كان بن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى الشعير باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه لا على المملوك كما توهم بعض الناس حدثنا محمد بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن تثبت عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده ولا وليدته صدقة إلا صدقة الفطر قال أبو بكر خبر مخرمة خرجته في غير هذا الباب باب ذكر دليل ثاني أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه وأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في خبر بن عمر على المملوك معناه عن المملوك لا أنها واجبة على المملوك كما زعم من قال أن المماليك يملكون حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان عن الحر والمملوك والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع بر قال وكان بن عمر إذا أعطى التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى شعيرا
(٨٢)