عرض نهر فسقاها به كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه أجر حتى ذكر الأجر في أرواثها وأبوالها وأما التي هي له ستر فالذي يتخذها تعففا وتجملا وتسترا ولا يحبس حق ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا عليهم قالوا فالحمر يا رسول الله قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياها وإباحة بعثه مواشي الصدقة إلى الراعي إلى أن يرى الإمام قسمها حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا يزيد بن زريع أبو معاوية حدثنا خالد عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان قال سمعت أبا ذر يقول اجتمعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم من غنم للصدقة قال أبد فيها يا أبا ذر قال فبدوت فيها إلى الربذة فذكر الحديث جماع أبواب صدقة الورق باب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمس أواق من الورق حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري
(٣٢)