من لحمه ثم كأنهم هابوا ذلك فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتركتم أو أشرتم قالوا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوه وفي خبر بن أبي عدي قال أشرتم أو أعنتم وفي خبر بن أبي عدي عن شعبة بمثله وقال أشرتم أو مشفقات أو أعنتم قالوا لا قال فكلوه باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده الحلال لم يجز أكله للمحرم حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يزيد يعني بن هارون أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه أصاب حمار وحش وهو مع قوم وهم محرمون فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أصدتم أو أعنتم أو أشرتم قالوا لا قال فكلوه باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدى له في إحرامه والدليل على أن المحرم غبر جائز له ملك الصيد في إحرامه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري ح وحدثنا محمد بن معمر القيسي حدثنا بن بكر البرساني أخبرنا بن جريج أخبرني بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء قال بن معمر أو بودان فأهديت له حمارا وحشيا فرده إلي فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهية في وجهي قال إنه ليس براد عليك ولكنا حرم
(١٧٧)