معاني أحاديثهم سواء وهذا حديث محمد بن بشار وفي حديث علي بن أبي طالب ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي إذ الصدقة والزكاة اسمان للواجب في المال قال أبو بكر في خبر المعرور بن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها قد أمليته قبل بتمامه باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في سوائهما دون غيرهما ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة في خبر أبي بكر الصديق وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة قد أمليت قبل حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت بهذا وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا بهز حدثني أبي عن جدي ح وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا يفرق إبل من حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شئ قال الصنعاني من كل أربعين بنت لبون وقال بندار ومن أبى فأنا آخذها وشطر ماله وقال لا يفرق إبل من
(١٨)