ثنا بخبر عاصم عن أنس بن مالك قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله زاد سلم بن جنادة فطافوا باب ذكر الدليل على أن عائشة لم ترد بقولها هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الطواف بينهما سنة يتم الحج بتركه ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا عبد الرحيم يعني بن سليمان عن هشام بن عروة عن عروة قال قلت لعائشة ما أرى علي من جناح أن لا أتطوف بين الصفا والمروة قالت ولم قلت إن الله يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزل الله هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمرة فلما قدموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج ذكروا ذلك له فأنزل الله هذه الآية فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فهما من شعائر الله قال أبو بكر قولها فلا يحل لهم تريد عند أنفسهم في دينهم باب ذكر الدليل على أن السعي الذي ذكرت أنه واجب بين الصفا والمروة وسعيا كان أو مشيا بسكينة وتؤده والدليل على أن السعي الذي هو سرعة المشي في الوادي بين الصفا والمروة ليس بواجب وجوبا يحرج تاركه وأن المشي بينهما جائز وهذا من الجنس الذي كنت أعلمت أن اسم السعي قد يقع على المشي على
(٢٣٥)