وقال فتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها لا تباع ولا توهب ولا يورث للفقراء والأقوياء والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه باب ذكر الدليل على أن قوله تصدق بها على الفقراء والقربى إنما أراد تصدق بأصلها حبسا وجعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من الفقراء والقربى ومن ذكر معهم مع الدليل على أن الحبس إذا لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحا جائزا إذ لو كان الحبس لا يصح إلا بأن يخرجه المحبس من يده لكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر عمر لما أمر بهذه الصدقة أن يخرجها من يده والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في خبر يزيد بن زريع أن يمسك أصلها فقال إن شئت أمسك أصلها وتصدق بها ولو كان الحبس لا يتم إلا بأن يخرجه المحبس من يده لما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاروق بإمساك أصلها حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن عمر استأمر النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته فقال إحبس أصلها وسبل ثمرتها فقال عبد الله فحبسها عمر على السائل والمحروم وابن السبيل وفي سبيل الله وفي الرقاب والمساكين وجعل منها يأكل ويؤكل غير مماثل مالا باب إباحة حبس آبار المياه حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حصينا يذكر عن عمر بن جاوان عن الأحنف بن قيس فذكر حديثا طويلا في قتل عثمان وقال فإذا علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وأنا كذلك إذ جاء عثمان
(١١٩)