إذا طابت نفس المعطي وكذلك الفاروق لما أعلم القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل والرقيق متطوعين جاز للفاروق لأنه أخذ الصدقة منهم كما أباح المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة مما دون خمس من الإبل ودون أربعين من الغنم ودون مائتي درهم من الورق باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل والدليل على أن الله عز وجل إنما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميع أموالهم في قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إذ اسم المال واقع على الخيل والحمير جميعا فبين به النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه إن الله إنما أمره بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميعها حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا بن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد له مال لا يؤدي زكاته إلا جمع يوم القيامة تحمى عليه صفائح في جهنم وكوى بها جنبه وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وذكر الحديث بطوله في قصة الإبل والغنم قال قيل يا رسول الله والخيل قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والخيل لثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فإما الذي هي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله ويعدها له لا يغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بها أجر ولو عرض مرجا أو مرجين فرعاها المؤلف فيه كتب له مما غيبت في بطونها أجر ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة خطاها أجرا ولو
(٣١)