باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق ضد قول من زعم أن الزكاة غير واجبة على ما زاد على المائتين درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما وليس فيما دون المائتين شئ فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى ذلك الحساب باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي إذ اسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب قال وأخبرنيه عياض بن عبد الله الفهري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ح قال وحدثنيه عبد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وسفيان الثوري عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بمثل حديث أبي سعيد ليس فيما خمس أواق من الورق صدقة الحديث بتمامه حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يونس يعني ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما
(٣٤)