قدم زيد بن أرقم مكة لم يقل بن معمر مكة فقال بن عباس يستذكر كيف أخبرتني عن لحم أهدي النبي صلى الله عليه وسلم حراما قال نعم أهدي له رجل عضوا من لحم صيد فرده عليه وقال إنا لا نأكله إنا حرم باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال إن لم يكن الحلال اصطاده من أجل المحرم وإنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل الحرام حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا بن وهب حدثني يعقوب يعني بن عبد الرحمن الزهري ويحيى بن عبد الله بن سالم أن عمرا مولى المطلب أخبرهما عن المطلب وعن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لحم صيد البر لكم حلال التجارة حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم حدثنا نصر بن الاستثناء حدثنا أسد يعني بن موسى حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن عبد الله وهو بن سالم عن عمرو مولى المطلب بهذا الإسناد مثله سواء أنه غير قال صيد البر ولم يقل لحم وقد روي معمر عن يحيى أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت إني لم أكن أحرمت وإني إنما اصطدته لك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته إني اصطدته له حدثناه محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر
(١٨٠)