13772 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد الكريم عن أصحاب ابن مسعود أنهم يقولون: إن افترى رجل على رجل، ثم مكث، ثم افترى على آخر، فإنما هو حد واحد.
ما لم يحد (1).
13773 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني (2) وجابر، وفراس، كلهم عن الشعبي في الرجل يقذف القوم جميعا، قال:
إن فرق ضرب لكل إنسان منهم، وإن جمع فحد واحد.
13774 - قال عبد الرزاق قال: عن الثوري عن إبراهيم (3) مثل قول الشعبي.
13775 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم مثل قول الشعبي.
13776 - قال الثوري: وضرب ابن أبي ليلى امرأة حدودا في مجالس، ثلاثة حدود أو أربعة.
13777 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن هشام بن عروة بن أبيه قال: إذا جاءوا (4) جميعا فحد واحد، وإن جاءوا متفرقين حد لكل إنسان منهم لحدة (5).
13778 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج عن