لم تشهد لم نقم عليك الحد.
13750 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل قال لامرأة كانت أمة ثم عتقت: قد زنيت وأنت بيعة (1) فلم يأت ببينة على ذلك، قال: يجلد إذا قال ذلك ولم يأت عليه ببينة، قيل له: فكانت قد زنت وهي أمة، قال: فلا حد.
13751 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل قال لرجل أربع مرات: قد زنيت بفلانة وسماها، قال:
يجلد مئة إن كان بكرا وينفى سنة، ويرجم إن كان ثيبا، قلت:
أفلا يحد بما قال؟ [قال] (2): حسبه حد واحد، قلت: فإنهم يقولون:
لا تحد هي، ولا بد إن صدقته على نفسه صدقته عليها، قال: بل أصدقه على نفسه، ولا أصدقه عليها.
13752 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة قذفت رجلا بنفسها أنه غلبها على نفسها، والرجل ينكر ذلك، وليس لها بينة، قال: تضرب حد الفرية، قال معمر: وقاله الزهري أيضا.
13753 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب في رجل قال لامرأته: قد زنيت بك قبل أن أتزوجك، قال: يجلد الحد.
13754 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يقول: