13330 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني رجل من مزينة - ونحن عند ابن المسيب - عن أبي هريرة قال: أول مرجوم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود، زنى رجل منهم وامرأة، فتشاور علماءهم قبل أن يرفعوا أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض: إن هذا النبي بعث بتخفيف وقد علمنا أن الرجم فرض في التوراة، فانطلقوا بنا نسأل هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر صاحبينا الذين (1) زنيا بعد ما أحصنا، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلنا، وأخذنا بتخفيف، واحتججنا بها عند الله حين نلقاه، وقلنا: قبلنا فتيا نبي من أنبيائك، وإن أمرنا بالرجم عصيناه، فقد عصينا الله فيما كتب علينا أن الرجم في التوراة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم! كيف ترى في رجل منهم وامرأة زنيا بعد ما أحصنا؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليهما شيئا، وقام معه رجال من المسلمين (2) حتى أتوا بيت مدراس اليهود وهم يتدارسون التوراة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب، فقال: يا معشر اليهود! أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحمم (3) ويجبه (4)، قالوا: والتحميم أن يحمل الزانيين (5) على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما، قال: وسكت
(٣١٦)