عن رجل زنى وقد أحصن، ولم يمس امرأته، قال: لا يرجم ولكن يجلد مئة.
13279 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الرجل ينكح المرأة، فيزني قبل أن يجامعها، قالا: ليس بإحصان حتى يجامعها، قال معمر: ولا أعلم أحدا خالف قولهما، قال: وبلغني أنه لا يرجم حتى يشهدوا (1): لرأيناه يغيب في ذلك منها.
13280 - عبد الرزاق عن الثوري قال: لا يكون الاحصان إلا بالجماع، ثم قال: أخبرني سماك بن حرب عن حنش عن علي أنه أتى رجل (2) زنى، فقال: أدخلت بامرأتك؟ قال: لا، فضربه (3).
13281 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن حنش قال: أتى علي رجل (2) قد زنى بامرأة، وقد تزوج بامرأة ولم يدخل، فقال: أزنيت؟ فقال: لم أحصن، قال: فأمر به فجلد مئة.
13282 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن بدر قال: فجرت امرأة على عهد علي بن أبي طالب، وقد تزوجت ولم يدخل بها، فأتي بها علي، فجلدها مئة، ونفاها سنة إلى نهري كربلاء (3).