13044 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: إن كاتبهما سيدهما وأعتقهما، فهي امرأته كما هي، لا خيار لها.
13045 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: وكاتب العبد على امرأته وحدثها (1) وعتقت، قال: هي أملك بأمرها.
13046 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
إذا أعانها في كتابتها فلا خيار لها، وقال فراس عن الشعبي: تخير وإن أعانها في كتابتها.
13047 - عبد الرزاق عن الثوري قال: ويقال: إن تزوجها وهي مكاتبة فلا خيار لها، وإن تزوجها قبل المكاتبة فلها الخيار.
13048 - عبد الرزاق عن الثوري قال: قال أصحابنا: أم الولد تخير إذا مات سيدها ولها زوج، والمدبرة والمكاتبة، ومن الحر أيضا، لهن الخيار.
13049 - عبد الرزاق عن الثوري في المكاتب وامرأته مكاتبة: إذا أديا ما عليهما فإن امرأته تخير.
13050 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في رجل نكح مكاتبة فعتقت عنده، قال: لا خيار لها.
13051 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
لا خيار لها.