13120 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا أعتق الرجل أمته، وجعل عتقها مهرها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلا بأس عليها.
13121 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: يقول: إن طلقها سعت له في نصف قيمتها، وهو في قول من قال بقول عطاء.
13122 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا طلق الرجل امرأته فجعل عتقها صداقها، سعت له في نصف قيمتها، إذا طلقها قبل أن يجامعها، في قول من قال: عتقها صداقها، وفي قول من قال: لا يكون نكاحا أن يجعل عتقها صداقها، فطلقها قبل أن يدخل بها، سعت في قيمتها.
13123 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الكنود قال: قال ابن مسعود: مثل الذي يعتق سريته ثم ينكحها مثل الذي أهدى بدنة ثم ركبها.
13124 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها، قال: يمهرها سوى عتقها (1).
13125 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا أعتق الرجل أمته ثم نكحها، فليسم شيئا يتحللها به.